الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

512

النهاية ونكتها

راكبا ، حرك دابته في الموضع الذي ذكرناه . وذلك على الرجال دون النساء . والسعي بين الصفا والمروة فريضة لا يجوز تركه [ 1 ] . فمن تركه متعمدا ، فلا حج له . ومن تركه ناسيا ، كان عليه إعادة السعي لا غير . فإن خرج من مكة ، ثمَّ ذكر أنه لم يكن قد سعى ، وجب عليه الرجوع والسعي بين الصفا والمروة فإن لم يتمكن من الرجوع ، جاز له أن يأمر من يسعى عنه . وإن ترك الرمل بين الصفا والمروة ، لم يكن عليه شيء . ويجب البداءة بالصفا قبل المروة والختم بالمروة . فمن بدأ بالمروة قبل الصفا ، وجب عليه إعادة السعي [ 2 ] . والسعي المفروض بين الصفا والمروة سبع مرات . فمن سعى أكثر منه متعمدا ، فلا سعي له ، ووجب عليه إعادته . وإن [ 3 ] فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ، طرح الزيادة ، واعتد بالسبعة . ومن سعى ثماني مرات ، ويكون قد بدأ بالصفا ، فإن شاء أن يضيف إليها ستا ، فعل ، وإن شاء أن يقطع ، قطع . وإن سعى ثماني مرات وهو عند المروة ، أعاد السعي ، لأنه بدأ من المروة ، وكان يجب عليه البداءة بالصفا . ومن سعى تسع مرات ، وكان عند المروة في التاسعة ، فليس عليه إعادة السعي ، لأنه بدأ بما بدأ الله به ، وختم بما ختم به .

--> [ 1 ] في م زيادة « متعمدا » . [ 2 ] في خ زيادة « لا غير » . [ 3 ] في غير ح ، م : « فإن » .